المجلس الدستورى يجرى تغيرا طفيفا على قانون الرموز المثير

خميس, 14/11/2024 - 10:12

أجرى المجلس الدستوري تعديل طفيف فى نص الفقرة الثانية من الثالثة من القانون ، بعد  الطعن الذي تقدم به الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب عبر دفاعه في دستورية قانون الرموز .

 

 

نقلت وكالة الاخبار المستقلة عن مصادر خاصه  أن المجلس أقر هذا التغيير الطفيف، على صياغة المادة  فيما ينتظر أن يعلن قراره بشأنه الخميس.

 

ويقول نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة: "يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص".

 

 

وكان الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب قد تقدم عبر فريق دفاعه بطعن في دستورية هذه القانون الذي اتهم على أساسه، وأحيل إلى السجن المركزي بنواكشوط بداية أكتوبر المنصرم، حيث أمضى فيه شهرا كاملا، قبل أن يطلق سراحه بعد اكتمال الأجل القانوني لحبسه على ذمة التحقيق.

 

ويحمل "قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، والمشهور بـ"قانون الرموز" الرقم: 021 – 2021، وصدر بتاريخ: 02 ديسمبر 2021، وجاء في 9 مواد، وأثار جدلا واسعا إبان صدوره، حيث اعتبر تضييقا على الحريات، وخصوصا حرية التعبير