الحمد لله اما بعد؛ فإنه من الملاحظ كثيرا أنه عند مسجد الرابع والعشرين يجتمع الكثيرون للصلاة على الجنازة ثم ينصرف البعض منهم قبل الحضور لدفن الجنازة فلا يحضر الدفن الا جماعة قليلة من أقارب الميت بل إن أقارب الميت فى بعض الأحيان يكل بعضهم الامر للآخر فلا تذهب الى المقبرة إلا جماعة قليلة فى بعض الأحيان ..
نريد هنا لفت الانتباه إلى أن جميع من حضر المسجد وقت الصلاة على الجنازة وجب عليه حضور الصلاة والدفن لأنهما فرضان متلازمان وقد أصبحت الصلاة فرض عين عليه بعد أن كانت فرض كفاية .
وقد نص على المسألة صاحب الطراز وحكاها القرافي فى الفروق فى الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ..
وقد استشكل القرافي حصول الوجوب العيني بعد أن كان الوجوب كفائيا ووجه المسألة بكون الوجوب العيني مشروط بالإتصال بالقائمين بفرض الكفاية فإذا وقع الانفصال عنهم رجع كفائيا..
ولأن الوجوب العيني قد ثبت فلا يرتفع الا بوجود عذر كأن يتعذر اللحاق بحاملي الجنازة أو تنعدم وسيلة نقل أو تكون الجنازة منقولة أو يحصل الإذن من طرف أهل الجنازة ..
وقد أردنا التنبيه على هذا لما نرى من ذهول الكثيرين عن ذلك
والله أعلم وأحكم ..
------------
الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام